سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
131
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و يكفيه قوله : ضمير مفعولى در [ يكفيه ] به حالف راجع است . قوله : و اللّه ماله عندى حق : كلمه [ ما ] نافيه است نه موصوله . متن : و يستحب للحاكم وعظ الحالف قبله و ترغيبه في ترك اليمين ، إجلالا لله تعالى ، أو خوفا من عقابه على تقدير الكذب ، و يتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار و الآثار ، مثل ما روي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله ، من أجل اللَّه أن يحلف به أعطاه اللَّه خيرا مما ذهب منه ، و قول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر ، و من حلف بالله صادقا أثم ، إن اللَّه عز و جل يقول وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ! ! ، و عنه عليه السلام قال حدثني أبي أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج فقضى لأبي أنه طلقها ، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة : يا علي إما أن تحلف ، أو تعطيها فقال لي يا بني : قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت يا أبه جعلت فداك : أ لست محقا قال : بلى و لكني أجللت اللَّه عز و جل أن أحلف به يمين صبر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر حاكم مستحب است كه خورنده قسم را قبل از مبادرت به آن موعظه نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه حاكم وى را ترغيب و تشويق در ترك قسم